وفيه أيضاً : ما عرفت من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول. وكون الأول ـ بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه ـ لنفسه ، لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلاً عنه ، لأنه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار اليه بعد الفسخ. هذا والظاهر عدم الفرق ـ في الأحكام المذكورة ـ بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجباً أو مندوباً [١]. بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام والإعادة في النيابة تبرعاً أيضاً ، وإن كان لا يستحق الأجرة أصلاً.
( مسألة ٢٢ ) : يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد [٢] ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل [٣] ، إذا لم يشترط التعجيل ، ولم تكن قرينة على إرادته ، من انصراف أو غيره. ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً. لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء للأجير [٤]. وعلى ما ذكر ـ من عدم وجوب التسليم قبل العمل ـ إذا كان المستأجر
______________________________________________________
[١] لإطلاق النصوص السابقة.
[٢] لأنه مقتضى النفوذ والصحة.
[٣] لأن مبنى المعاوضات على التسليم والتسلم ، فلكل من المتعاوضين الامتناع عن التسليم في ظرف امتناع الآخر. كما أن لكل منهما المطالبة في ظرف صدور التسليم منه ، ولا يجوز للآخر الامتناع عنه حينئذ. فلو تعذر جاز الفسخ ، لتخلف الشرط الضمني ، الذي عرفت أن مبنى المعاوضات عليه.
[٤] كما في الجواهر. وهو واضح ، لأنه تبع الأصل ، المفروض كونه ملكاً للأجير بالعقد.