يستحب الإتمام كما قيل [١]. بل قيل : يستحب على الأجير أيضاً رد الزائد [٢]. ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين. نعم يستدل على الأول : بأنه معاونة على البر والتقوى [٣] وعلى الثاني : بكونه موجباً للإخلاص في العبادة [٤].
( مسألة ٢١ ) : لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ، والحج من قابل ، وكفارة بدنة [٥]. وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا؟ قولان ، مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة ، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة [٦]. قد يقال بالثاني ، للتعبير
______________________________________________________
[١] حكي عن النهاية ، والمبسوط ، والمنتهى.
[٢] ذكر ذلك في التذكرة ، معللا له بقوله : « ليكون قصده بالحج القربة لا العوض .. ».
[٣] إنما يتم لو كان في أثناء العمل ، وكان الإكمال يتوقف على الإتمام.
[٤] يعني : أقرب إلى الإخلاص. لكنه يختص بما إذا كان قبل تمام العمل ، إذ لو كان بعده لم يكن موجباً لانقلابه عما هو عليه.
[٥] الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا خلاف. وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف في وجوب الحج من قابل ، وأنه يمكن تحصيل الإجماع عليه.
[٦] قال في الشرائع : « وإذا أفسد حجه حج من قابل. وهل تعاد الأجرة عليه؟ يبنى على القولين .. ». ويريد من القولين : القولين اللذين ذكرهما المصنف. وظاهره انفساخ الإجارة ، بناء على أن الثاني فرضه وإن كانت مطلقة. وأما عبارة المتن فمختصة بالمعينة ، كما يأتي.