الأول : النية [١] ، بمعنى القصد اليه ، فلو أحرم من غير قصد أصلاً بطل ، سواء كان عن عمد ، أو سهو ، أو جهل. ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً [٢] ، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل. ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن ، على التفصيل الذي مر سابقاً في ترك أصل الإحرام.
( مسألة ١ ) : يعتبر فيها القربة والخلوص ، كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.
( مسألة ٢ ) : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ،
______________________________________________________
به. لكن الأظهر الأول. وعلى كل من التقديرين فهو صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين ، إما الالتزام بترك المحرمات ، أو نية ترك المحرمات لا أنه نفس ترك المحرمات ، ولا أنه نفس نية ترك المحرمات ، فإن الأول خلاف الإجماع ، والثاني غير معقول.
[١] بلا خلاف محقق فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام : « بلا خلاف عندنا في وجوبها .. ». ويقتضيه ارتكاز المتشرعة ، فان الإحرام عندهم من سنخ العبادة التي لا تصح بدون نية. مضافاً إلى بعض النصوص الآتية في كيفية النية والتلفظ.
[٢] إذا لم يتمكن من تجديده من الميقات ، وإلا جدده وصح إحرامه وحجه ، على ما تقدم في المسألة الثالثة من فصل أحكام المواقيت. فراجع في جميع شقوق هذه المسألة.