الصحة ، لأنه نوع تعيين. نعم لو لم يحرم فلان ، أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان [١]. وقد يقال : إنه في صورة الاشتباه يتمتع [٢]. ولا وجه له. إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع.
( مسألة ٩ ) : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل [٣].
______________________________________________________
المقصود ، من قوله (ع) : « كإهلاك » أنه إهلال بالحج. ولعله في مقابلة إهلال الجاهلية ، فالاستدلال بالنصوص على ما نحن فيه غير ظاهر. وقد عرفت فيما سبق أنه لا قصور في النية في فرض المسألة. بل الصحة فيها أظهر منها فيه ، لتحقق التعين حال النية في الفرض دون ما سبق. ومن العجيب ما في الجواهر هنا من أن الأقوى البطلان : كيف؟! ولعل أكثر السواد على هذا النهج من النية ، فإنهم يحرمون كما يحرم غيرهم ممن يعرفونه بالمعرفة والتفقه.
[١] أما في الصورة الأولى فظاهر ، لانتفاء الموضوع. وأما في الصورة الثانية فغير ظاهر. إلا بناء على ما عرفت في الناسي.
[٢] حكاه في الشرائع قولاً ، ونسبه في الجواهر إلى الشيخ. قال في محكي الخلاف : « إذا أحرم كإحرام فلان ، وتعيين له ما أحرم به عمل عليه. وإن لم يعلم حج متمتعاً ». وفيه ـ كما في الجواهر ـ : أن العدول إنما يسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعيناً عليه. ومن ذلك يظهر الوجه فيما ذكر في المتن.
[٣] لفوات النية.