العود الى الميقات. ولو لم يتمكن من العود ، ولا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته.
( مسألة ٥ ) : لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية [١] ، فإذا زال عندها نزع
______________________________________________________
بل عن بعض الأصحاب : التصريح بذلك. لكن قد يقال : إن المراد بطلان الإحرام لا للعمرة المفردة التي أدنى الحل ميقات لها اختياري ، وإن أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات ، بل قيل : إن الأصحاب إنما صرحوا بذلك لا بطلانه مطلقاً. ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره اليه ولعله الأقوى ».
أقول : قد عرفت أن الأقوى وجوب الرجوع إلى الميقات الذي عبر عليه وان كان أمامه ميقات آخر. ولو بني على جواز الإحرام من الميقات الآخر الذي إمامه لا مجال لجعل المفروض منه ، إذ لا إطلاق يدل على أن ميقات العمرة المفردة أدنى الحل يشمل الفرض ، كي يرجع اليه فيه ، بل الأدلة فيه مختصة بغيره ، كما تقدم في الميقات العاشر. وحينئذ يتعين الأخذ بإطلاق التوقيت ، الشامل للعمرة المفردة. بل قد يشكل فيها في جواز الإحرام من موضعه إذا لم يتمكن من الرجوع الى الميقات ، لاختصاص النصوص المتقدمة بالحج ، أو به وبالعمرة المتمتع بها. اللهم إلا أن تلحق بها للأولوية.
[١] المحكي عن الشيخ في النهاية : أنه قال : « من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات ، فاذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى اليه ». وعن ابن إدريس : أن مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة ، من نزع الثياب ، وكشف الرأس ، والارتداء ، والتوشيح والائتزار. فأما النية والتلبية ـ مع القدرة عليهما ـ فلا يجوز له ذلك ، إذ