والأحوط الإعادة في الميقات [١]. ويكفي الغسل من أول النهار الى الليل ، ومن أول الليل الى النهار [٢]. بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس [٣]. وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم [٤].
______________________________________________________
الإحرام الميقات ، ولا ينطبق ذلك على الغسل بالمدينة. لإمكان أن يكون الغسل بالمدينة بدلاً اختيارياً ، فلا منافاة.
[١] بل هي مستحبة حتى في صورة خوف الاعوز ، كما تقدم في صحيح هشام.
[٢] بلا خلاف ـ كما قيل ـ للمستفيضة ، مثل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك » (١). ونحوه غيره.
[٣] كما عن المقنع. وفي المدارك : أنه الأظهر ، وفي الذخيرة : أنه الظاهر ، وفي المستند : أنه لا بأس به ، وفي الجواهر : أنه لا يخلو من وجه. ويقتضيه صحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » (٢) ، وخبر سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ، ثمَّ أحرم من يومه ، أجزأه غسله » (٣). وحمل الأخير على الغسل بعد الفجر بعيد. وكذلك حمل اللام ـ في الصحيح ـ على معنى : ( إلى ).
[٤] كما هو المشهور. لصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب الإحرام حديث : ٥.