______________________________________________________
قال : « سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم. قال (ع) : عليه إعادة الغسل » (١). ونحوه خبر علي بن أبي حمزة (٢). وفي السرائر : « وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافياً لذلك اليوم ، أي وقت أراد أن يحرم منه فعل. وكذلك إذا اغتسل أول الليل كان كافياً إلى آخره سواء نام أو لم ينم. وقد روي : أنه إذا نام بعد الغسل ـ قبل أن يعقد الإحرام ـ كان عليه إعادة الغسل استحباباً. والأول هو الأظهر ، لأن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهاراً كفاه ذلك الغسل ، وكذلك من اغتسل ليلاً ».
وفيه : أن ما دل على الاكتفاء بغسل الليل إلى آخر الليل وبغسل النهار إلى آخر النهار ، إنما كان النظر فيه الى الزمان ، فلا تعرض فيه للحدث. نعم في صحيح العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ، ثمَّ ينام قبل أن يحرم. قال (ع) : ليس عليه غسل » (٣). ولكنه محمول على نفي التأكد جمعاً ـ كما في المدارك ـ لا على نفي الوجوب ـ كما عن الشيخ ـ لأن السؤال لم يكن عن الوجوب وعدمه وإنما كان عن الاعتداء بالغسل الأول وعدمه.
ثمَّ إن الروايات من الطرفين واردة في النوم ، وليس فيها تعرض لغيره من الأحداث. ولذلك قال في القواعد : « ولو أحدث بغير النوم فإشكال ، ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى. ومن عدم النص عليه ». لكن في الدروس : « والأقرب أن الحدث كذلك ». ونفي البأس عنه
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الإحرام حديث : ٣.