الثالث : الايمان [١] ، لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نية القربة. ودعوى : أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى [٢].
الرابع : العدالة ، أو الوثوق بصحة عمله [٣]. وهذا
______________________________________________________
[١] على ما ذهب إليه جماعة. وقيل : بعدم اعتباره وصحة نيابة المخالف. ولعله ظاهر الأكثر ، حيث لم يتعرضوا لذكر الشرط المذكور ، واقتصروا على اعتبار الإسلام.
[٢] دعوى بطلان الدعوى المذكورة ذكرها جماعة كثيرة ، وبنوا عليها اعتبار إيمان النائب. والاشكال عليها ظاهر ، لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار ، والظاهر منها العبادات الراجعة إلى نفسه فلا تشمل ما نحن فيه. نعم قد يستدل عليه بما في رواية عمار ، التي رواها ابن طاوس بإسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق (ع) : « في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال (ع) : لا يقضيه إلا مسلم عارف » (١). بناء على جواز التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه ، كما هو غير بعيد.
[٣] هذا الشرط غير ظاهر ، فإن أصالة الصحة جارية ولو مع عدم الوثوق. نعم لا بد من العلم بحصول العمل ، إما بالوجدان ، أو لقيام حجة عليه ومنها إخباره بالعمل. ثمَّ إن المذكور في كلام جماعة : اعتبار العدالة ، منهم صاحب المدارك لأنه لا يقبل خبر غير العادل. وفيه : أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في أداء عمله ، نظير إخبار ذي اليد عما في يده ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٥.