نعم في جملة من الاخبار : أنه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها [١]. بل يستحب ذلك إذا بقي في مكة إلى
______________________________________________________
الشروط المذكورة شروط لحج التمتع ، فالمتعين أن يكون المراد بها نية نفس الحج كما في المتن ، وهو ظاهر كلماتهم. وأما ما ذكر في المسالك من النظر ففيه أيضاً نظر ، إذ لا مانع من أن يكون كل واحد من أفعال الحج عبادة محتاجة إلى نية ، والمجموع عبادة محتاجة إلى نية.
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في أن الجزء الأول من حج التمتع هو الإحرام للعمرة بها ، فوقوعه بعنوان حج التمتع يتوقف على نية حج التمتع ، فان كان إشكال لزوم الجمع بين النيتين وارداً كان إشكالاً على اعتبار النية في كل فعل من الأفعال ، لا اعتبار نية الحج. ويشهد بما ذكر النصوص ، ففي صحيح البزنطي : « قلت لأبي الحسن علي بن موسى (ع) : كيف أصنع إذا أردت التمتع؟ فقال (ع) : لب بالحج ، وانو المتعة » (١) ، وصحيحه الآخر عن أبي الحسن (ع) : « سألته عن رجل متمتع ، كيف يصنع؟ قال (ع) : ينوي العمرة ، ويحرم بالحج » (٢). ونحوهما غيرهما.
[١] في الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل الإجماع محكي ـ صريحاً وظاهراً ـ عليه في جملة من الكتب ، كالخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى ، وغيرها ». واستفادة المشروعية من النصوص من جهة حملها على ذلك ، وإلا فظاهرها الانقلاب كما سيأتي. نعم في مرسل موسى بن القاسم ـ الآتي ـ الأمر به ، ودلالته على المشروعية ظاهرة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الإحرام حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الإحرام حديث : ١.