الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمَّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز. بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع [١] ، فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا ، وإذا عدل الى طريق آخر لا يكون مجاوزاً وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة. وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد ، من المنع عن العدول إذا أتى المدينة ـ مع ضعفه [٢] ـ منزل على الكراهة.
( مسألة ٣ ) : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار [٣]. ويدل عليه ـ مضافاً الى ما مر ـ مرسلة يونس في كيفية إحرامها : « ولا تدخل المسجد ، وتهل بالحج
______________________________________________________
ابتداء ـ جاز وأحرم منها اختياراً ، لأنها أحد الوقتين ».
[١] لم أقف على من نص على ذلك فيما يحضرني ، لكن يستفاد من كلامهم جواز ذلك ، فإنهم ذكروا : أن المستفاد من الأدلة حرمة العبور عن الميقات بلا إحرام ، حتى أفتى في المدارك والجواهر : بأن من تجاوز مسجد الشجرة إلى الجحفة أحرم من الجحفة وإن أثم بذلك. فاذا وصل إلى مسجد الشجرة ولم يتجاوزه ، وتنكب الطريق إلى أن وصل إلى طريق ينتهى به إلى الجحفة ، فلم يحصل منه التجاوز عن الميقات بلا إحرام ، كان حكمه الإحرام من الجحفة من دون لزوم إثم عليه.
[٢] طعن في المدارك في سنده : بأن إبراهيم بن عبد الحميد واقفي ، وأن في رجاله جعفر بن محمد بن حكيم ، وهو مجهول. لكن الأول غير قادح مع الوثاقة.
[٣] ويجوز لها الإحرام منه في حال الاجتياز.