ولا المرور عليها. وإن كان الأحوط التجديد ، خروجاً عن شبهة الخلاف. والظاهر اعتبار تعيين المكان [١] ، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ، فيكون مخيراً بين الأمكنة لأنه القدر المتيقن ، بعد عدم الإطلاق في الأخبار. نعم لا يبعد الترديد بين المكانين [٢] ، بأن يقول : « لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة » ، وإن كان الأحوط خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب ، أو المندوب ، أو للعمرة المفردة [٣]. نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج [٤] ، لاعتبار كون الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط.
______________________________________________________
[١] كما نص على ذلك في الحدائق والمستند.
[٢] لا يظهر الفرق بين هذه المسألة وما قبلها ، فان كلاّ منهما غير المتيقن من الإطلاق. بل مقتضى الاقتصار على المتيقن الاقتصار على خصوص الكوفة ، أو مع البصرة ، بناء على دلالة روايتها على المقام ، أو لزوم حملها عليه.
[٣] لإطلاق النص والفتوى.
[٤] كما نص على ذلك المحقق في كتبه ، ووافقه عليه من تأخر عنه. عملاً بعموم ما دل على عدم صحة عمرة التمتع وحجه في غير أشهر الحج. والنصوص المتقدمة إنما دلت على صحة النذر إذا قدمه على الميقات ، ولم تتعرض لصحته إذا نذر تقديمه على وقته ، فلا موجب للخروج عن عموم أدلة المنع.