لو كان جاهلاً بالحكم [١]. ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكة بإحرامه ، بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان ، وإلا بطل حجه [٢]. نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ، ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه [٣].
( مسألة ٩ ) : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة ـ فالأقوى صحة عمله [٤].
______________________________________________________
[١] فان الدليل الآتي وارد في الجاهل أيضاً ، فيتم إلحاق الجاهل هنا به.
[٢] على ما عرفت في العامد.
[٣] يعني : من مكان الذكر.
[٤] كما هو المشهور. وعن المسالك : أنه فتوى المعظم. وفي الدروس أنه فتوى الأصحاب إلا ابن إدريس. ويشهد له مرسل جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما (ع) : « في رجل نسي أن يحرم أو جهل ، وقد شهد المناسك كلها ، وطاف وسعى. قال (ع) : يجزيه نيته ، إذا كان قد نوى ذلك فقد تمَّ حجه وإن لم يهل » (١). وفي الدروس : أنه لم يجد دليلاً للمشهور إلا المرسلة المذكورة ، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية. وفيه ـ كما في المدارك ـ : أن الظاهر أن المراد بقوله : « إذا كان قد نوى ذلك » أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة ، لا نوى الإحرام بقرينة ذكر الجاهل مع الناسي ، والجاهل لا يتأتى منه نية الإحرام ، كما هو ظاهر. نعم استشكل في المدارك ـ في الحكم المذكور ـ بأن الرواية مرسلة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.