النساء. وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا؟ وجهان أقواهما نعم [١]. والأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية. ثمَّ الظاهر أنه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع ، قبل الإحلال منها [٢].
( مسألة ٣ ) : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختياراً. نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية الى الافراد ، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج. بلا خلاف ولا إشكال [٣]. وإنما
______________________________________________________
أول المسألة. ولأجله صرح بذلك جماعة ، منهم : الفاضلان في الشرائع والقواعد. وفي كشف اللثام : « ولعله اتفاقي .. ».
[١] قال في كشف اللثام : « وهل عليه طواف النساء للأولى؟احتمال ـ كما في الدروس ـ من انقلابها مفردة. ومن إحلاله منها بالتقصير وربما أتى النساء قبل الخروج ، ومن البعيد جداً حرمتهن عليه بعده من غير موجب. وهو أقوى .. ». ووجه القوة : ليس إلا مجرد استبعاد الحرمة بعد التحليل. وهو كما ترى ، إذ لا مانع من هذا الانقلاب. ولا سيما وكونه انقلاباً في الحكم الظاهري ، فإن الأولى كانت محكومة بأنها عمرة تمتع في الظاهر ، وبعد انفصالها عن الحج انكشف أنها مفردة من أول الأمر.
[٢] لاختصاص النصوص المانعة بمن أتم عمرة التمتع ، والمرجع في غيره الأصل المقتضي للجواز ، وربما يوجد في بعض النصوص أن موضوع المنع من دخل مكة. لكن القرائن فيه وفي غيره تقتضي الاختصاص بمن فرغ من العمرة.
[٣] وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ».