ثوب معين ، أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد ـ يكون كالأول في عدم إمكان إجازته [١].
( مسألة ١٧ ) : إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه
______________________________________________________
في الحر إذا أجر نفسه. والمصحح للإجارة على النحو المذكور هو قاعدة السلطنة على النفس ، والمستفادة من قاعدة : « سلطنة الناس على أموالهم » بالأولوية ، بل الإجارة على النحو الأول ـ الموجب لاشتغال ذمة الأجير بالعمل أيضاً ـ هي مقتضى تلك القاعدة المتصيدة ، لا قاعدة السلطنة على المال. لان التصرف راجع إلى إشغال الذمة بالعمل ، ولا تصرف في المال. إذ لا مال ولا موضوع.
الخامس : أن المباشرة إذا كانت شرطاً لا قيداً فالإجازة للعقد الثاني لا تقتضي سقوط أصل العمل ، إذ يمكن تنفيذها بإسقاط شرط المباشرة فقط ، وحينئذ يبقى العمل في الذمة لا بقيد المباشرة ، فيجب على الأجير تحصيله بنحو التسبيب. فاذا لم تكن قرينة على أحد الأمرين يبنى على سقوط الشرط فقط ، ويجب على المستأجر تحصيل العمل بالتسبيب. وما ذكرناه أولا ـ من أن مقتضى الإجازة إسقاط نفس العمل ـ يختص بصورة ما إذا كانت الإجارة لوحظ فيها المباشرة بنحو التقييد.
[١] يعني : إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على منفعة خاصة أخرى ، مثل خياطة ثوب آخر ، أو الحج عن ميت آخر. أما إذا كانت واقعة عليه نفسه ـ كما إذا استأجره أحد أولاد زيد على أن يحج عن أبيه بدينار ، فاستأجره ولد زيد الآخر أيضاً على أن يحج عن أبيه بدينارين ـ يمكن حينئذ للأول أن يجيز الإجارة الثانية ، ويملك الأجرة المسماة فيها.