كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال [١]. وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة [٢] ، ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق. وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد. ولا يجزي عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم [٣] ، لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه له ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل ـ في صورة التقييد ـ لم تجب إجابته. والقول بوجوبه [٤] ضعيف. وظاهرهم
______________________________________________________
[١] الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم. ويقتضيه عموم الأدلة المثبتة لتلك الاحكام ، فان إطلاقها شامل للحاج عن نفسه والحاج عن غيره.
[٢] لتعذر العمل المستأجر عليه ، الكاشف عن عدم صحة تمليكه وتملكه.
[٣] عن الشيخ في الخلاف : أن الإحصار بعد الإحرام كالموت بعده في خروج الأجير من العهدة. واستدل عليه بإجماع الفرقة. مع أن الحكم منصوص لهم لا يختلفون فيه .. انتهى. وضعفه ظاهر مما ذكره المصنف. وكأن استدلاله بالإجماع قرينة على وقوع السهو ـ من قلمه الشريف ، أو قلم غيره ـ في ذكر الإحصار ، كما ظنه في كشف اللثام. وإن كان ظاهر قول المحقق في الشرائع : ـ « ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف .. » ـ موافقته. فلاحظ.
[٤] حكى في الشرائع قولا بالوجوب ، ونسبه غير واحد إلى ظاهر المقنعة والنهاية والمهذب. وفي الجواهر : « ربما قيل : إنه ظاهر المبسوط والسرائر وغيرهما .. ». وضعفه ـ أيضاً ـ ظاهر ، لعدم ، الدليل عليه.