بل وكذا لو تطيب [١]. بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام [٢] ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته. ولو أحرم بغير غسل أتى به [٣] ،
______________________________________________________
يريد أن يحرم ، فلبس قميصاً قبل أن يلبي ، فعليه الغسل » (١) ، وخبر علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اغتسل للإحرام ثمَّ لبس قميصاً قبل أن يحرم. قال (ع) : قد انتقض غسله » (٢). ونحوها غيرها.
[١] كما عن التهذيب والدروس وغيرهما. لما تقدم في صحيح عمر بن يزيد.
[٢] لاحتمال حملها على ما سبق. وفي المسالك : « ولم يتعرضوا لباقي محرمات الإحرام ـ مع أن منها ما هو أقوى من هذه ـ لعدم النص ». وفي المدارك : « والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام ، لفقد النص. ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد ، ويمسحها بالماء. لما رواه الشيخ ـ في الحسن ـ عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر (ع) : « في رجل اغتسل للإحرام ثمَّ قلم أظفاره قال (ع) : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل » (٣).
[٣] على المشهور. لصحيح الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن قال : « كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (ع) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل ، جاهلاً أو عالماً ، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الإحرام حديث : ٢.