وأعاد صورة الإحرام [١] ،
______________________________________________________
يصنع؟ فكتب : يعيده » (١). وبقرينة قول السائل : « ينبغي » يظهر أن المراد السؤال عن الوظيفة الاستحبابية ، فيكون الجواب كذلك ، لوجوب المطابقة بينهما. ولو فرض عدم ظهور : « ينبغي » في الاستحباب فلا أقل من الاجمال ، فلا يكون الكلام ظاهراً في الوجوب. مع أن نفي الوجوب إجماعي. ومن ذلك يظهر أنه لا وجه للقول بالوجوب كما حكاه في المسالك ، بل في الجواهر : « لا أجد له وجهاً ، ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوباً ».
[١] في السرائر ـ بعد ما حكى عن الشيخ (ره) في النهاية القول بإعادة الإحرام في الفرض ـ قال : « إن أراد به أنه نوى الإحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل ، فقد انعقد إحرامه ، فأي اعادة تكون عليه ، وكيف يتقدر ذلك؟ وإن أراد ، أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية ـ على ما قدمنا القول في ذلك ومعناه ـ فيصح ذلك ، ويكون لقوله وجه ». وأشكل عليه في المختلف : بأنه لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها المصلي بغير أذان ولا إقامة ، فإنه يستحب له إعادتها. انتهى. وأشكل عليه في المسالك : بأن الفرق بين المقامين واضح ، فإن الصلاة تقبل الإبطال ، بخلافه. انتهى.
وتبعه على ذلك في كشف اللثام ، وزاد عليه بأن الإعادة لا تفتقر إلى الإبطال ، لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر؟ انتهى. وكذلك في المدارك تبع جده فيما ذكر ، وزاد بقوله : « وعلى هذا فلا
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الإحرام حديث : ١.