لما ذكر ـ لا وجه له. لوجود النصوص ، وإمكان تطبيقها على القاعدة. وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ، ثالثها : [١] إلحاق العهد دون اليمين [٢]. ولا يبعد الأول ،
______________________________________________________
اعتماد الأصحاب على الرواية ـ على تقدير ضعفها ـ موجب لدخولها في موضوع الحجية ، فضلاً عن أن تكون صحيحة ، أو موثقة.
[١] وأولها : الإلحاق. استظهره في المسالك ، واستدل له : بأن النصوص شاملة له ، فإنها مفروضة فيمن جعل ذلك عليه لله. وثانيها : العدم. وهو ظاهر كل من اقتصر على النذر ، وربما مال إليه في الجواهر.
[٢] لما عرفت في أول فصل نذر الحج ، من أن النذر يتضمن إنشاء تمليك الله سبحانه نفس المنذور ، والعهد يتضمن إنشاء المعاهدة مع الله على فعل ، واليمين ليس فيه إنشاء مضمون إيقاعي ، فلا جعل فيه لله تعالى ، فلا يدخل في النصوص. بل العهد كذلك ، فإن إنشاء المعاهدة لا يرجع الى جعل شيء لله تعالى ، فلا وجه لدخوله في النصوص أيضاً. بل التحقيق : أن المعاهدة ليست من المعاني الإيقاعية ، بل من الأمور الحقيقية ، والمعاني الإيقاعية هي التي تكون موضوعاً للمعاهدة. وتحقيق ذلك موكول الى محله وإرجاع المعاهدة مع الله سبحانه على فعل شيء إلى جعل شيء له تعالى غير واضح ، بل ممنوع.
ولأجل ذلك نقول : إذا صالحت زيداً على أن يصلي عنك أو تصلي عنه ، كان مفاد عقد الصلح غير مفاده لو صالحته على أن يكون لك عليه أن يصلي عنك وله عليك أن تصلي عنه ، فان مفاد الأول لا تمليك فيه ، ومفاد الثاني فيه إنشاء التمليك. وكذا في الشرط ، فقد يشترط عليه أن يخيط ثوبه ، فيقول : بعتك وعليك أن تخيط ثوبي ، فلا تمليك ، وقد يشترط