فيمكن أن يكون مرادهم : أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج [١].
( مسألة ١ ) : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعاً. لكن هل تصح مفردة ، أو تبطل من الأصل؟ قولان. اختار الثاني في المدارك ، لأن ما نواه لم يقع ، والمفردة لم ينوها [٢]. وبعض اختار الأول ، لخبر الأحول عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج. قال : يجعلها عمرة » (١).
______________________________________________________
[١] يعني : إنشاءه ، فلا يمكن الشروع فيه إذا انتهت. نعم يبقى الإشكال في جعل الثمان ليالي ، أو التسع والثمانية أيام ، أو التسعة أيام وليلة يوم النحر ، آخر الوقت ، لعدم صحة ذلك.
[٢] قال في المدارك ـ في شرح قول ماتنه : « ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز التمتع بها .. » ـ : « وربما لاح من العبارة : أن من أحرم بالعمرة بها في غير أشهر الحج تقع عمرته صحيحة لكن لا يتمتع بها. وبه جزم العلامة في التذكرة والمنتهى ، من غير نقل خلاف. بل صرح في المنتهى بما هو أبلغ من ذلك ، فقال : « إن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه للحج ، وانعقد للعمرة ». واستدل له بما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر الأحول .. ». ثمَّ احتمل حمل قوله (ع) : « يجعلها عمرة » ، على معنى : أنه ينشئ عمرة لا أن يكون عمرة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٧.