من ذي الحجة ـ كما عن بعض [١] ـ أو مع ثمانية أيام ـ كما عن آخر [٢] ـ أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره ـ كما عن ثالث [٣] ـ أو إلى طلوع شمسه ـ كما عن رابع [٤] ـ ضعيف [٥]. على أن الظاهر أن النزاع لفظي [٦] ، فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة
______________________________________________________
وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن » (١). ونحوها غيرها.
[١] حكى في الجواهر ذلك عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان.
[٢] حكي عن ابن زهرة في الغنية ، لأنه جعلها الشهرين وتسع ليال فيخرج التاسع. وعن الكافي : وثمان ليال ، فيخرج الثامن.
[٣] حكي عن المبسوط ، والخلاف ، والوسيلة ، والجامع. ونسب إلى ظاهر جمل العلم والعمل ، والمصباح ، ومختصره ، ومجمع البيان ، ومتشابه القرآن. لأنه عبر فيها بأنها الشهران ، وعشر من ذي الحجة بالتأنيث ، الظاهر في أن المراد الليالي ، فيخرج اليوم العاشر.
[٤] قيل : إنه ابن إدريس في موضع.
[٥] لما عرفت من النصوص. هذا بناء على أن النزاع معنوي.
[٦] كما اعترف به جماعة. قال في محكي المنتهى : « وليس يتعلق بهذا الخلاف حكم .. » ، وعن المختلف : « التحقيق : أن هذا النزاع لفظي .. ». ومثلهما كلام غيرهما. وفي الجواهر : « الظاهر لفظية الاختلاف في ذلك ـ كما اعترف به غير واحد ـ للاتفاق على أن الإحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة ـ وكذا عمرة التمتع ـ وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها .. ».
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.