مكة لإحرامها. والحاج ـ بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة [١]. وظاهرهم : أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب [٢] ، وهو الأحوط. وقد يقال بكونه مستحباً.
______________________________________________________
عند الوصول الى البيوت لا النظر إليها ، فيتعارضان. وكيف كان فإعراض الأصحاب عنها يوجب سقوطها عن الحجية.
[١] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المستفيضة. منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال : « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » (١) ، ومصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قطع رسول الله (ص) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة. وكان علي بن الحسين (ع) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة » (٢) ، ومصححه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » (٣). ونحوها غيرها.
[٢] بل عن الخلاف والوسيلة : النص عليه ، بل عن الأول : الإجماع عليه ، وحكي عن علي بن بابويه. وفي المدارك : إنه حسن ، بل هو ظاهر الجميع ويقتضيه ظاهر النصوص ، فإن الأمر بالفعل بعد النهي عنه ، وان قلنا إنه ظاهر في الرخصة فيه ، كما أن النهي عن الشيء بعد الأمر به ظاهر في الرخصة في تركه ، لكن ذلك في غير العبادة. أما فيها فظاهر النهي بعد الأمر نفي المشروعية ، وهو المراد من وجوب القطع في كلامهم ، لا الوجوب التكليفي.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الإحرام حديث : ٥.