______________________________________________________
وعن الصدوق (ره) : أنه جمع بينها بالتخيير. وحكاه في الشرائع قولا ، وفي النافع : أنه أشبه ، وفي كشف اللثام : أنه لا بد منه. ويشكل : بأن الصحيح الأول مختص بمن خرج من مكة للعمرة ، ولا معارض له في مورده إلا بالعموم اللازم تخصيصه. بل قيل : إن نصوص القطع بدخول الحرم لا تشمله ، لأن الخارج من مكة إحرامه من أدنى الحل ، فلا تمضي مدة يكون انتهاؤها بدخول الحرم ، فلا بد أن يختص بالبعيد الذي يقبل إلى مكة. بل خصوص البعيد الذي إحرامه من الميقات لا من أدنى الحل كما تقدم في المواقيت.
نعم يبقى الإشكال في وجه الجمع بين الطائفتين الأخريين. وعن ظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار : الجمع بينهما ، بحمل الأولى على من لم يجيء من المدينة أو العراق ، وحمل الثانية على من جاء منهما. فان جاء من المدينة قطع عند عقبة المدنيين ، وإن جاء من العراق قطع عند ذي طوى ، وان جاء من غيرهما قطع عند دخول الحرم ، وإن خرج من مكة قطع عند رؤية الكعبة. ولا بأس به لو كانت الطائفة الثانية مختصة بخبري الفضيل ويونس ـ المذكور فيهما : عقبة المدنيين ، وذي طوى ـ عملا بالنصوص الخاصة في موردها ، وبالنصوص العامة في بقية الموارد.
لكن من جملة الطائفة الثانية : صحيح البزنطي ، الذي لم يذكر فيه طريق بعينه ، فيكون التعارض بينه وبين الطائفة الأولى مستحكماً. فيحتمل الجمع بينهما ، بحمل الثانية على تأكد المنع. ويحتمل الجمع بالتخصيص ، بناء على ما عرفت : من أن نصوص الدخول في الحرم مختصة بالمحرم من الميقات ، وصحيح البزنطي أعم منها ، فيخصص بها. لكن الظاهر أن نصوص النظر الى البيوت لا عامل بها. بل خبر الفضيل ظاهره القطع