( مسألة ٨ ) : إذا أوصى بالحج وعين أجيراً معيناً تعين استئجاره بأجرة المثل. وإن لم يقبل إلا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضاً ، وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقاً. وكذا في المندوب إذا وفي به الثلث ، ولم يكن على وجه التقييد. وكذا إذا لم يقبل أصلاً [١].
( مسألة ٩ ) : إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحباً بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها. وحينئذ فهل ترجع ميراثاً ، أو تصرف في وجوه البر ، أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثمَّ طرأ التعذر؟ وجوه [٢]. والأقوى هو الصرف في وجوه البر. لا لقاعدة الميسور ، بدعوى : أن
______________________________________________________
[١] يعلم حكم هذه المسألة مما سبق.
[٢] الأول : محكي عن ابن إدريس ، والشيخ في أجوبة المسائل الحائريات ، واختاره في المدارك. لتعذر العمل بالوصية ، فتبطل. والثاني : محكي عن المشهور ، واختاره في الشرائع وغيرها. بناء منهم على أنها بنحو تعدد المطلوب ، فاذا لم تصح الوصية بالحج بطل القيد ، وتبقى الوصية بالمال فيصرف في مصلحة الميت. والثالث : محكي عن الكركي ، واختاره في المسالك. إذ ـ مع طروء العذر ـ لما صحت الوصية ابتداء ، وخرج المال من ملك الوارث لا يعود اليه إلا بدليل ، ولم يثبت. غاية الأمر : أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعين ، فيصرف في وجوه البر ، بخلاف ما لو كان العذر من الأول ، فإنها لم تصح الوصية من الأول. والاشكال فيه