بل لأهل مكة ـ أيضاً ـ على المشهور الأقوى [١] ـ وان استشكل فيه بعضهم ـ فإنهم يحرمون لحج القران والافراد
______________________________________________________
وهو كما ذكر. ولذلك قال في المسالك : « لو لا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة ، وفي الحج بعرفة ، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحج من المواقيت ». لكن لعل في القرب إلى مكة خصوصية في صحة إنشاء الإحرام.
نعم العمدة في الاشكال : أن المراد من القرب إلى مكة : أنه دون الميقات إلى جهة مكة ، وهذا يلازم كونه أقرب الى عرفات من الميقات فلا تفاوت بين العبارتين عملا ولا خارجاً ، وإن كان بينهما تفاوت مفهوماً.
[١] كما عن الرياض. وفي المستند : « بل حكيا عن بعض نفي الخلاف فيه ». والنصوص المتقدمة لا تشمله ، لاختصاصها بمن كان منزله بين مكة والميقات. نعم استدل عليه بالمرسل في الفقيه : « عن رجل منزله خلف الجحفة ، من أين يحرم؟ قال (ع) : من منزله » (١) وبالنبوي : « ومن كان دونهن فمهله من أهله » (٢). بل النصوص المذكورة وإن كان موردها غير أهل مكة ، لكن بمناسبة الحكم والموضوع يفهم منها : أن المراد من كان دون الميقات فمنزله ميقاته. ولعل من ذلك ـ ومن المرسل ـ يحصل الاطمئنان بالحكم. ولا سيما بملاحظة شهرته عند الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً.
لكن في صحيح أبي الفضل الحناط : « كنت مجاوراً بمكة ، فسألت أبا عبد الله (ع) من أين أحرم بالحج؟ فقال (ع) : من حيث أحرم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
(٢) سنن البيهقي الجزء : ٥ الصفحة : ٢٩ باب : من كان أهله دون الميقات.