( مسألة ٢ ) : تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة. بالإجماع [١] ، والاخبار [٢]. وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحج؟
______________________________________________________
الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه .. ».
[١] في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه .. ». بل الإجماع محقق ، والسيرة القطعية تشهد به.
[٢] في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » (١) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث ، قال : « قلت : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، أيجزئ ذلك؟ قال (ع) : نعم » (٢) ، وفي خبر البزنطي : « سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة واجبة هي؟ قال. نعم. قلت : فمن تمتع يجزي عنه؟ قال (ع) : نعم » (٣) ، وصحيح يعقوب بن شعيب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : قال الله عز وجل : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ... ) ، يكفي الرجل ـ إذا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ـ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله (ص) أصحابه » (٤) ، ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « العمرة مفروضة مثل الحج ، فاذا ادعى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة » (٥). ونحوها غيرها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب العمرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب العمرة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب العمرة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب العمرة حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٥ من أبواب العمرة حديث : ٦.