المشهور عدمه ، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات [١]. وهو الأقوى. وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة. وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع. ولكن الأحوط الإتيان بها.
______________________________________________________
[١] كأنه يشير الى ما في المسالك ـ في شرح ما ذكره في الشرائع من تقسيم العمرة إلى متمتع بها ومفردة ، وأن الأولى تجب على من ليس في حاضري المسجد الحرام ، والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ـ قال (ره) : « يفهم من لفظ السقوط : أن المفردة واجبة بأصل الشرع على كل مكلف ، كما أن الحج مطلقاً يجب عليه ، وإنما يسقط عن التمتع إذا اعتمر عمرته تخفيفاً. ومن قوله : « والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام » : عدم وجوبها على النائي من رأس. وبين المفهومين تدافع ظاهر. وكأن الموجب لذلك كون عمرة التمتع أخف من المفردة ، وكانت المفردة بسبب ذلك أكمل. وهي المشروعة بالأصالة ، والمفروضة قبل نزول آية التمتع ، فكانت عمرة التمتع قائمة مقام الأصلية مجزئة عنها ، وهي بمنزلة الرخصة من العزيمة. ويكون قوله (ره) : « والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام » إشارة إلى ما استقر عليه الحال ، وصار هو الحكم الثابت بأصل الشرع. ففي الأول إشارة إلى ابتدائه ، والثاني إلى استقراره .. » قال في الجواهر ـ بعد نقله ـ : « وهو كالصريح في المفروغية عن عدم وجوب عمرة مفردة على النائي. ويؤيده ما ذكرناه .. ».
ويشير به إلى ما ذكره سابقاً من السيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات ، أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج ، وعدم