ومن يمر عليه من غيرهم [١]. وأوله : المسلخ ، وأوسطه : غمرة ، وآخره : ذات عرق [٢]. والمشهور جواز الإحرام
______________________________________________________
العقيق .. » (١). ونحوها غيرها.
[١] كما يستفاد من صحيح عمر بن يزيد ، وعلي بن جعفر ، وصحيح رفاعة ، وصحيح الخزاز ، وغيرها. وسيأتي التعرض لذلك في المسألة الخامسة.
[٢] قد اشتهر ذلك في كلماتهم. وفي الحدائق : « صرح الأصحاب ( رض ) بأن العقيق ـ المتقدم في الأخبار ـ أوله : المسلخ ، ووسطه : غمرة ، وآخره ذاق عرق ، وأن الأفضل الإحرام من أوله ، ثمَّ وسطه ». ويشهد له خبر أبي بصير ، قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : حد العقيق : أوله المسلخ ، وآخره ذات عرق » (٢). ومرسل الصدوق في الفقيه : « قال الصادق (ع) : وقت رسول الله (ص) لأهل العراق العقيق ، وأوله : المسلخ ، ووسطه : غمرة ، وآخره : ذات عرق. وأوله أفضله » (٣) وخبر إسحاق بن عمار ـ المتقدم في مبحث جواز خروج المتمتع من مكة ـ قال (ع) فيه : « كان أبي مجاوراً هاهنا ، فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج » (٤).
نعم في خبر أبي بصير الأخر عن أحدهما (ع) قال : « حد العقيق : ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة » (٥) وظاهره خروج غمرة ، فضلا عن
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب المواقيت حديث : ٥.