وكذا لو تركه جهلاً حتى أتى بالجميع [١].
فصل في مقدمات الإحرام
( مسألة ١ ) : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور : أحدها : توفير شعر الرأس [٢] ـ بل واللحية ـ [٣]
______________________________________________________
التمتع ، الشامل لعمرته. نعم عمرة الافراد والقران ، ومطلق العمرة المفردة لا تصلح الرواية للاستدلال بها فيها ، إلا بضميمة عدم القول بالفصل. أو بالأولوية.
[١] الظاهر. أنه لا خلاف فيه. وما تقدم من ابن إدريس مختص بالناسي ـ كما تقدم في عبارته ـ وإن كان ظاهر بعضهم أن خلافه هنا أيضاً وكيف كان يدل عليه صحيح ابن جعفر (ع) (١) المتقدم في ترك الإحرام من الميقات. ولا مجال للمناقشة ، لا في دلالته ، ولا في سنده ، فالعمل به متعين.
فصل في مقدمات الإحرام
[٢] كما في الشرائع والقواعد ، وعن النافع وغيرها.
[٣] ذكر مع شعر الرأس في جملة من الكتب ، كالمصباح ، ومختصره والسرائر ، والتحرير ، والمنتهى ، وغيرها على ما حكي. ويشهد له : خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة ، وأراد الخروج ـ من رأسه ، ولا من لحيته » (٢). بل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحرام حديث : ٦.