لإحرام الحج مطلقاً [١] ـ لا خصوص التمتع [٢] ، كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار ـ [٣]
______________________________________________________
وإطلاق الشعر في جملة من النصوص الآتية.
[١] كما عن جماعة من محققي المتأخرين.
[٢] كما في الشرائع والقواعد ، وعن النهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والإرشاد وغيرها.
[٣] كصحيح عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا تأخذ من شعرك ـ وأنت تريد الحج ـ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة » (١). ونحوه صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ، (٢) وموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : خذ من شعرك ـ إذا أزمعت على الحج ـ شوال كله إلى غرة ذي القعدة » (٣) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة. فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة. ومن أراد العمرة وفر شعره شهراً » (٤) ومصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهراً » (٥). ونحوها غيرها ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حج التمتع وغيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحرام ملحق حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحرام ملحق حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحرام حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحرام حديث : ٥.