فصل في الوصية بالحج
( مسألة ١ ) : إذا أوصى بالحج ، فان علم أنه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية ، فلا يقال : مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث [١]. نعم لو صرح
______________________________________________________
أحدهما ـ لا يكون اللاحق مشروعاً من حينه ، لارتباطية أجزائه ، فإذا كان الآخر غير مشروع كان الأول غير مشروع حين وقوعه.
فصل في الوصية بالحج
[١] لاختصاص الحكم المذكور ـ وهو إخراج الوصية من الثلث ـ بما إذا كان وجوب إخراجه من حيث كونه وصية. وليس منه الحج ، لوجوب إخراجه على كل حال. وإن شئت قلت : الثمرة العملية إنما تكون في صورة عدم اتساع الثلث للحج وغيره من الوصايا ، فإنه لو بني على إخراج الحج من الثلث كان مزاحماً لغيره من الوصايا. لكن المزاحمة المذكورة مبنية على أن المراد من الثلث ثلث التركة. أما إذا أريد منه ثلث ما زاد ـ بعد إخراج ما يجب إخراجه على كل حال ـ فلا مزاحمة ، لأن الوصايا الأخرى تخرج من الثلث بعد إخراج الحج ، لما عرفت من أن المراد من الثلث ـ الذي تخرج منه الوصايا ـ الثلث مما زاد على ما يجب إخراجه من الأصل ، وهو ـ في الفرض ـ ثلث ما زاد على الحج. فالوصية بالحج نظير الوصية بوفاء الدين لا تزاحم الوصايا الأخرى إذا كانت لا تزيد