بإخراجه من الثلث أخرج منه ، فان وفي به ، وإلا يكون الزائد من الأصل. ولا فرق ـ في الخروج من الأصل ـ بين حجة الإسلام ، والحج النذري ، والافسادي. لأنه ـ بأقسامه ـ واجب مالي [١] ، وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل. مع أن في بعض الأخبار : أن الحج بمنزلة الدين ، ومن المعلوم خروجه من الأصل. بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنياً ، كما مر سابقاً [٢]. وإن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث [٣]. وإن لم يعلم أحد الأمرين ، ففي خروجه من الأصل أو الثلث
______________________________________________________
على الثلث المذكور. نعم لو كانت الوصية بالحج أو بالدين موجبة لعدم وجوب إخراجه إلا من جهة الوصية كان الاشكال محكماً ، وكانت المزاحمة بينه وبين الوصايا الأخرى محكمة.
[١] قد تقدم ـ في أول مباحث الحج النذري ـ الكلام في ذلك ، وأن التحقيق : أنه كحج الإسلام واجب مالي. لكن الحكم في الحج الافسادي غير ظاهر ، نظير الكفارات المخيرة بين الخصال الثلاث ، فان كونها من قبيل الدين والحج المالي غير ظاهر ، بل الظاهر العدم. ومثل الحج الافسادي : الحج الواجب باليمين أو العهد ، فإنهما واجبان غير ماليين كما لعله ظاهر.
[٢] في المسألة الثامنة من فصل الحج النذري. ومر الكلام والاشكال فيه.
[٣] على المشهور المعروف ، المدعى عليه الإجماع من جماعة ، والمصرح به في النصوص ـ المدعى تواترها معنى ـ المتضمنة أنه لا تجوز الوصية بأكثر