إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحل [١]. وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها ـ وهو مرحلتان ـ لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرماً. وفيه : أنه لا دليل عليه. لكن الأحوط الإحرام منه ، وتجديده في أدنى الحل.
العاشر : أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد [٢] ،
______________________________________________________
[١] لإطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام ، والأصل البراءة عن وجوب الإحرام قبله. ولزوم الخروج عنه ، فيمن مر بالميقات أو من حاذاه ـ لما دل على وجوب الإحرام من الميقات أو مما يحاذيه ـ لا يقتضي خروج غيره من الأفراد ، كما ذكر الجماعة ، واحتمال دخل الميقات في صحة الإحرام ، منفي بأصل البراءة من الشرطية ، كما في سائر العبادات الشرعية
[٢] كما عن جماعة التصريح به. وفي كشف اللثام : « هو منصوص الخلاف والمبسوط والسرائر. وفي التذكرة : لا نعلم فيه خلافا. وفي المنتهى : لا خلاف في ذلك ». واستدل له في الحدائق والمستند وغيرهما بما رواه ابن بابويه في الفقيه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما. قال : وان رسول الله (ص) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة : عمرة أهلّ فيها من عسفان ـ وهي عمرة الحديبية ـ وعمرة القضاء ، أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين » (١)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب المواقيت حديث : ١ ، ٢.