إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكن الأحوط ـ مع اختيار الاشعار والتقليد ـ ضم التلبية أيضاً [١]. نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن [٢] ،
______________________________________________________
[١] خروجاً عن شبهة خلاف السيد وغيره ممن تقدم.
[٢] قال في الشرائع : « والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها ـ يعني : بالتلبية ـ وإن شاء قلد أو أشعر ، على الأظهر. وبأيهما بدأ كان الآخر مستحباً ». وفي القواعد : « ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحباً ». وظاهر المسالك : المفروغية عن الاستحباب. وفي المدارك : أنه لم يقف على دليل يتضمن ذلك صريحاً. ولعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك .. وفي كشف اللثام ، في شرح عبارة القواعد المذكورة ـ بعد نسبة مضمونها إلى الشرائع ـ قال : « والأقوى الوجوب. لإطلاق الأوامر ، والتأسي. وهو ظاهر من قبلهما ـ يعني : قبل الفاضلين .. » إلى آخر كلامه في تقريب نسبة الوجوب إلى من قبل الفاضلين ، ونقل عباراتهم الظاهرة في وجوب التلبية في حج القران حتى مع الاشعار والتقليد. وفي الجواهر ـ في مباحث فصل أنواع الحج ـ قال : « إنما الكلام في المستفاد من عبارة القواعد ، من استحباب التلبية بعد عقد الإحرام والاشعار والتقليد. ولعل وجهه الاحتياط ، وإطلاق الأوامر بها في عقده ، ونحو ذلك مما يكفي في مثله. وأما احتمال الوجوب تعبداً وإن انعقد الإحرام بغيرها ـ كما هو مقتضى ما سمعته من كشف اللثام. بل قد يوهم ظاهره وجوب الاشعار والتقليد بعدها أيضاً ـ فهو في غاية البعد. خصوصاً الأخير. فتأمل جيداً ».
لكن في هذا المبحث حمل عبارة الشرائع والقواعد على أن المراد