وكذا إذا جاوزها محلا ـ لعدم كونه قاصداً للنسك ، ولا لدخول مكة ثمَّ بدا له ذلك ـ فإنه يرجع الى الميقات مع التمكن [١] والى ما أمكن مع عدمه [٢].
______________________________________________________
مما يبعد جداً تقييده بصورة عدم إمكان الرجوع زائداً على ما ذكر ولو قليلا. وهذه النصوص لا تختص بالناسي ، فإنه حمل على النادر جداً ، فلذلك تعين حملها على ذلك جمعاً. وبذلك افترقت هذه النصوص عن النصوص السابقة الساكتة عن الرجوع الى الميقات ، إذ تقييدها بصورة عدم التمكن من الرجوع الى الميقات ليس فيه الحمل على النادر ، بل لعله الغالب.
[١] بلا خلاف ظاهر ، بل الظاهر أنه إجماع ، وفي المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب ، وفي المستند : الإجماع عليه ، وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف في إلحاقهما بالناسي والجاهل. واستدل له في المعتبر : بأنه متمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجباً. ويشكل : بأن كونه مأموراً به شرعاً يحتاج إلى إثبات ، والقدر الثابت أن المريد للنسك حال العبور على الميقات يحرم منه ، والمقام ليس منه. فالعمدة ما ذكروه للاستدلال به ، وهو صحيح الحلبي المتقدم ، المتضمن لحكم من ترك الإحرام من الميقات. وإن أمكن الإشكال فيه بانصرافه الى من تركه وهو مريد للنسك ، لأن المنصرف من قول السائل : « ترك الإحرام » تركه لما لا ينبغي تركه ، وهو الذي يحتاج إلى السؤال عن حكمه ، فلا يشمل المقام. وكذا لا يشمل ما لو كان قاصداً دخول مكة ، وكان ممن لا يجب له الإحرام لذلك ـ كالحطاب ، والحشاش ، ونحوهما ـ فان الجميع من باب واحد عندهم.
[٢] على ما عرفت.