المدعى. بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه ، بعد دعوى انصراف الأدلة [١]. خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل [٢]. ولا فرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه ، وإن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي [٣] الثاني : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد [٤] ، مطبقاً كان جنونه ، أو أدوارياً في دور جنونه. ولا بأس بنيابة السفيه [٥].
______________________________________________________
[١] هذه الدعوى قد استوضح في الجواهر منعها. وهو في محله.
[٢] الاشتمال على ذلك لا يقتضي تقييد المطلق. ولا سيما بملاحظة ما ورد من جواز نيابة المرأة (١).
[٣] وفي المدارك : « ينبغي القطع بذلك ». وكأن الوجه في الفرق بينه وبين الواجب : صحة الحج المندوب عن نفسه ـ بناء على شرعية عباداته ـ وعدم صحة الحج الواجب. وهذا الفرق ـ كما ترى ـ غير فارق ، كما عرفت.
[٤] ينبغي عدّ ذلك من الضروريات ، لأن الحج عبادة ، فلا تصح بدون القصد. والظاهر أن مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعاقل ، لا مطلق القصد ، فان المجنون ربما يأتي منه القصد ، لكنه غير معتد به عند العقلاء ، فكما لا يوجب عقاباً لا يوجب ثواباً.
[٥] لاطلاق الأدلة. والحجر عليه في تصرفاته المالية لا يمنع من الأخذ بالإطلاق.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١ ، ٢ ، ٥. وتأتي الإشارة إليها في المسألة : ٥ من هذا الفصل.