( مسألة ٤ ) : لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمداً ، يجوز له أن يحرم من أدنى الحل وإن كان متمكناً من العود الى الميقات [١]. فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه ، وإن كان الأحوط ـ مع ذلك ـ
______________________________________________________
المستند اختياره ، ونسبته إلى المحكي عن الكتب الثلاثة ، وجماعة من متأخري المتأخرين. لإطلاق صحيح الحلبي الثاني المتقدم (١) ، الموجب لتنزيل إطلاق دليل التوقيت على غير صورة التعذر. لكن في الجواهر : ليس ذلك بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض ـ يعني : غير العامد ـ وهو أولى من وجوه ». وكأن المراد من الوجوه : الشهرة والحمل على الصحة. فإن التنزيل الثاني أوفق بالشهرة في الفتوى والشهرة في الرواية فإن روايات التوقيت أكثر عدداً. وكذا الحمل على الصحة ، فإن حمل الترك على الأعم من العمد خلاف حمل المسلم على الصحة.
أقول : الصحيح من قبيل الخاص بالنسبة إلى دليل التوقيت ، والخاص مقدم على العام. ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى المرجحات المذكورة ، لو كانت في نفسها من المرجحات. نعم الحمل على الصحة ربما يقتضي انصراف الصحيح عن العامد. لكنه بدوي لا يعتد به. فالبناء على إلحاق العامد بغيره أقرب إلى العمل بالأدلة.
[١] قال في الجواهر : « ثمَّ إن ظاهر المتن والقواعد وغيرهما ـ يعني مما تضمن عدم صحة الإحرام لو تجاوز الميقات عمداً ـ بطلان الإحرام منه ولو للعمرة المفردة ، وحينئذ لا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٧. وقد تقدم ذلك في المسألة : ٢ من هذا الفصل.