وذلك لأن الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة ـ كصلاة التحية في دخول المسجد ـ فلا قضاء مع تركه. مع أن وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه [١] ، وأيضاً إذا بدا له ولم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول [٢]. وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود الى الميقات أحرم من مكانه [٣] ، كما في الناسي والجاهل. نظير ما إذا ترك التوضي الى أن ضاق الوقت ، فإنه يتيمم وتصح صلاته ، وإن أثم بترك الوضوء متعمداً. وفيه : أن البدلية في المقام لم تثبت ، بخلاف مسألة التيمم ، والمفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمداً.
______________________________________________________
ما عرفت من المشهور ، من أن الإحرام إنما يجب لدخول مكة ، فإذا لم يدخل لم يكن ما يوجبه ، فلا وجه للقضاء مع عدم وجوب الأداء. إلا أن يقال : يجب عند الشهيد الإحرام لدخول الحرم عند إرادة دخول مكة وإن لم يدخلها ، بحيث يكون الوجوب واقعياً.
[١] لأن قضاء الإحرام يكون بالإحرام ثانياً ولو العمرة المفردة. إلا أن يكون مقصود الشهيد ما ذكر في الجواهر ، وهو ما لو دخل حاجاً. فالمقضي يكون هو الحج لا الإحرام. لكن عرفت : أنه لا دليل عليه أيضاً.
[٢] فلا أداء ، فلا وجه للقضاء حينئذ. لكن عرفت إمكان التأمل في ذلك عند الشهيد.
[٣] في الجواهر : أنه محكي عن جماعة من المتأخرين. وفي كشف اللثام : أنه محتمل إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره. وهو قوي. وفي