لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلك [١] ، توفيراً على الورثة خصوصاً مع الظن بوجوده. وإن كان في وجوبه إشكال ، خصوصاً مع الظن بالعدم [٢]. ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به ، بمعنى : عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار ـ بل هو المتعين ـ توفيراً على الورثة ، فان أتى به صحيحاً كفى ، وإلا وجب الاستئجار. ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجباً ، بل وان كان مندوباً ايضاً مع وفاء الثلث [٣]. ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل ـ بل لا يجوز ـ لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب ، والعمل بمقتضى الوصية في المندوب [٤]
______________________________________________________
[١] بل هو الأقوى ، لعدم العلم بالتوقف على أجرة المثل ، فلا يعلم الاذن فيه. نعم الفحص اللازم إنما هو بالمقدار الذي لا يلزم فيه تعطيل الواجب ، ولا يلزم من وجوبه الحرج ، فان لزم أحدهما لم يلزم ، كما هو ظاهر.
[٢] لكن بعد أن كان الظن ليس بحجة فلا طريق إلى الاذن في التصرف. نعم لو لم يكن فيه ضرر على الورثة ـ كما لو أوصى بإخراجه من الثلث ، وفهم من الموصي الاذن بالتصرف من دون فحص ـ لم يجب الفحص حينئذ. لكن فهم ذلك يحتاج إلى قرينة خاصة ، لما عرفت من أن إطلاق الوصية يقتضي اختصاص الاذن بما فيه مصلحة الموصي.
[٣] مع الاقتصار على أقل الممكن ، كما سبق.
[٤] هذا إذا فهم من الموصي الوصية بالمبادرة ، والا فمقتضى الإطلاق