على أجرة المثل [١] ، للانصراف إليها. ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجاره ، إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط [٢]. وهل يجب الفحص عنه
______________________________________________________
[١] كما في الشرائع وغيرها. لكن في القواعد : « وإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به .. ». واستدل بعضهم على الأول : بتوقف الحج عليه. لكن وجوب ما يتوقف عليه الواجب يقتضي إرادة الثاني. وعليه فاذا أمكن الاستيجار بالأقل لم يجز الاستيجار بأجرة المثل. كما أنه لو لم يمكن الاستيجار بأجرة المثل تعين الاستيجار بالأكثر ، مع الاقتصار على أقل ما يمكن منه.
[٢] أراد به دفع الإشكال الذي ذكر في المستند على من جمع بين الاستدلال على لزوم أجرة المثل بالانصراف وبين الحكم بوجوب الاستيجار بالأقل مع وجود من يرضى به. وتوضيح الدفع : أن المراد من الانصراف إلى أجرة المثل الانصراف عن الأكثر ، لا ما يقابل الأكثر والأقل. والوجه في الانصراف المذكور أن الوصي بمنزلة الوكيل ، وإطلاق التوكيل يقتضي الانصراف الى ما تقتضيه مصلحة الموكل ، ومن المعلوم ، أن مصلحة الموكل تقتضي الاستيجار بالأقل مع تهيئة.
هذا إذا لم يكن التصرف مزاحماً لحق الورثة ـ كما إذا كان قد أوصى بإخراجه من الثلث ـ أما مع المزاحمة لحق الورثة ـ بأن كان اللازم إخراجه من الأصل ـ فالحكم أوضح ، فإنه لو صرح الموصي بأجرة المثل ليس للوصي العمل بالوصية مع مزاحمة حق الورثة ، لأن فيه حيفاً عليهم ، فيتعين الأخذ بالأقل. ومن ذلك يظهر أن ما ذكره في الشرائع إن لم يرد به الثاني فالإشكال عليه ظاهر.