( مسألة ١٦ ) : قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثمَّ آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا؟ فيه تفصيل [١] ، وهو : أنه إن كانت الأولى
______________________________________________________
الخيار بإهماله » فان دليل التعجيل ـ لو قلنا به ـ ليس بأيدينا كي نجزم بأنه لا يدل على كونه بنحو التقييد. كما أن المدار في الخيار تخلف الشرط لا فوات الوقت. والأمر سهل.
[١] الكلام في المقام إنما هو في صورة تنافي الاجارتين لاشتراط المباشرة فيهما معاً ، فلو لم تعتبر المباشرة فيهما ـ أو في إحداهما ـ فلا إشكال في صحتهما معاً ، كما سبق في المسألة الرابعة عشرة. وحينئذ نقول : إذا اشترط المباشرة فيهما فالاجارتان تارة : تكونان واقعتين على ما في الذمة ، وأخرى : على ما في الخارج ، أعني : المنفعة الخاصة الخارجية ، وثالثة : تكونان مختلفتين ، فتكون الأولى على ما في الذمة والثانية على ما في الخارج ، أو بالعكس. وفي جميع الصور الأربعة تارة : يكون موضوعاً الاجارتين متماثلين ، وأخرى : متضادين. مثال الصورة الأولى : أن يستأجر زيداً على أن يحج ـ في سنة معينة ـ عن عمرو ، ثمَّ يستأجره خالد على أن يحج في تلك السنة عن الوليد ، على أن يكون مقصود المستأجرين إشغال ذمته بالحج عن عمرو وعن الوليد. ومثال الصورة الثانية : المثال المذكور بعينه على أن يكون مقصود المستأجرين بملك منفعته الخاصة من دون إشغال لذمته بشيء. ومثال الأخيرتين يعلم مما ذكر من المثالين ، فإنه إذا كانت الأولى على النحو الأولى والثانية على النحو الثاني كان مثالاً للصورة الثالثة ، وإذا كان بالعكس كان مثالاً للصورة الرابعة. وموضوعا