المستأجر. ولو أخر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية. وإن أتى به مؤخراً لا يستحق الأجرة على الأول ، وإن برئت ذمة المنوب عنه به. ويستحق المسماة على الثاني ، إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل. وإذا أطلق الإجارة ، وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال [١]. وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان من أن الفورية ليست توقيتاً ، ومن كونها بمنزلة الاشتراط [٢].
______________________________________________________
جواز التأخير عنه ، وأخرى : في مقابل التقديم ، بمعنى : عدم جواز التقديم عليه ، وثالثة : في مقابلهما معاً. وفي الأولى لا يجوز التأخير ، ويجوز التقديم. وفي الثانية بالعكس. وفي الثالثة لا يجوز كل منهما. والظاهر من نفس التعيين الصورة الثالثة. إلا أن تكون قرينة على إحدى الأولتين فيعمل عليها.
[١] لعدم كونه قيداً. وعن الدروس : « ولو أطلق اقتضى التعجيل فلو خالف الأجير فلا أجرة له .. ». وظاهره اعتباره قيداً.
[٢] يعني : فيكون تخلفه موجباً للخيار. وهو ـ أيضاً ـ ظاهر عبارة أخرى للدروس ، قال : « ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي. ولو كان لا لعذر تخيير المستأجر خاصة .. ». ولا يخلو ما ذكره هنا من منافاة ما سبق عنه. فلاحظ.
ثمَّ إن المناسب للمصنف التعبير هكذا : « لو قلنا بوجوب التعجيل ، فاما أن نقول بأنه قيد فتبطل مع إهماله ، أو أنه شرط فيكون للمستأجر