الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة ، فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول [١]. فما يظهر من بعضهم
______________________________________________________
[١] توضيح ذلك : أنه لا ريب في أنه ـ مع التوطن ، وقصد الإقامة ـ يصدق أنه من أهل مكة ، وحاضري المسجد. وحينئذ فالنصوص الواردة هنا ، إما أن تختص بالمتوطن ، ويكون الحكم فيها : بأنه له أن يتمتع إلى سنتين ، تصرفاً في قولهم (ع) : « ليس لأهل مكة متعة » (١) والحكم بأنه ـ بعد السنتين ـ بحكم أهل مكة لا تصرف فيه. وإما أن تختص بغير المتوطن ، ويكون الحكم فيها : بأنه لا متعة له الى سنتين ، على القاعدة. والحكم فيها : بأنه بحكم أهل مكة بعد سنتين ، تصرف في قولهم (ع) : « ليس للنائي إلا أن يتمتع » (٢). عكس الأول. وإما أن يعمهما معاً ، بأن يكون تصرفاً في الحكمين معاً في كل مما قبل السنتين وما بعدها.
ولأجل أن الظاهر من قوله (ع) في الصحيح الأول : « فهو من أهل مكة » (٣) ، وقوله (ع) في الصحيح الثاني : « وكان قاطناً » (٤) أنه في مقام تنزيله منزلة أهل مكة ، وأنه محط النظر والمحتاج إلى البيان ، تكون الروايتان ظاهرتين في الثاني غير المتوطن. فان المتوطن إنما يحتاج الى بيان حكمه فيما قبل السنتين ، وفيه الخروج عن القاعدة ، كما عرفت. هذا مضافاً الى الإشكال في عموم لفظ المجاور للمتوطن. ومن ذلك يظهر الاشكال
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ١ وغيره من أحاديث الباب. وقد تقدم ذكر بعض ذلك في أوائل الفصل. فراجع.
(٢) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦ وغيره من أحاديث الباب. وقد تقدم ذكر بعض ذلك في أوائل الفصل. فراجع.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢. وقد تقدم ذكر الرواية في المسألة الثالثة من هذا الفصل.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨. وقد تقدم ذكر الرواية في المسألة الثالثة من هذا الفصل.