فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهلّ أرضه غيره ـ كما أشرنا إليه سابقاً [١] ـ فلا يتعين أن يحرم من مهّل أرضه بالإجماع ، والنصوص. منها : صحيحة صفوان : « إن رسول الله (ص) وقت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها » (١).
( مسألة ٦ ) : قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة. واجبا كان أو مستحباً ، من الآفاقي أو من أهل مكة وميقات عمرته : أحد المواقيت الخمسة ، أو محاذاتها [٢] ،
______________________________________________________
[١] في الميقات الثاني ، والثالث.
[٢] قد عرفت أن المحاذاة مع البعد لا دليل على إجزائها ، ويتعين الإحرام حينئذ من أدنى الحل ، كما فرضه الجماعة ، فيمن لم يؤد طريقه الى الميقات أو ما يحاذيه. فراجع. هذا إذا كان عابرا على الميقات أو ما يحاذيه إلى مكة. أما إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة ، فالظاهر من الأصحاب أن منزلة ميقات عمرته وحجه ، فإنهم ذكروا أن من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ، ولم يخصصوا ذلك بالحج أو العمرة. قال في الجواهر : « قد عرفت أن ميقات الإحرام ـ لمن كان منزله أقرب من الميقات ـ منزله ، سواء كان بعمرة تمتع ، أو إفراد ، أو حج. لإطلاق الأدلة ». وكذلك ظاهر عبارات غيره. وهو في محله ، للإطلاق الذي ذكره في الجواهر. فكان على المصنف أن يستثنيه في الفرض الآتي.
وعلى هذا فميقات إحرام عمرة التمتع ، أما أحد المواقيت ـ إن مر به ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.