العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكناً. ولكن العمل به مشكل ، لإرسال الخبر ، وعدم الجابر [١]. فالأقوى العود مع الإمكان ، وعدم الاكتفاء به مع عدمه.
( مسألة ٦ ) : إذا ترك الإحرام من الميقات ـ ناسياً ، أو جاهلاً بالحكم ، أو الموضوع ـ [٢] وجب العود إليه مع الإمكان [٣]
______________________________________________________
رجل فيتولى النائب النية لا غير ، ويجنبه محرمات الإحرام ـ كما في الإحرام بالصبي ـ لا أن المراد : أن الإحرام يكون من النائب والأفعال تكون من المنوب عنه. إذ هو نظير قيام الطهارة بالنائب والصلاة بالمنوب عنه ، فان ذلك مما لا يقبل النيابة. ولذلك قال في المدارك : « وقد بينا فيما سبق : أن المراد بالإحرام عن غير المميز والمجنون الإحرام بهما ، لا كون الولي نائباً عنهما ».
[١] يظهر من الجماعة المتقدم ذكرهم الاعتماد عليه ، بل ظاهر المدارك : العمل به. وفي مرآة العقول للمجلسي ـ في شرح الحديث ـ : أنه مرسل كالحسن. وسيأتي ـ في المسألة الرابعة عشرة من فصل كيفية الإحرام ـ ما له نفع في المقام.
[٢] ليس في النصوص تعرض لحكم الفرض. لكن يمكن استفادته من النصوص الواردة في غيره. ولا سيما وكون الحكم إجماعياً.
[٣] بلا خلاف أجده فيه ، نصاً وفتوى. كذا في الجواهر ، وعن المنتهى : « بلا خلاف فيه بين العلماء ». ويشهد له في الناسي : أحد صحيحي الحلبي (١) ، وفي الجاهل صحيح معاوية بن عمار (٢) ، وفيهما
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٤.