______________________________________________________
صحيح الحلبي الآخر (١) ، المتقدمة كلها في المسألة الثانية. نعم في خبر أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يخرج من الحرم ، ثمَّ يهل بالحج » (٢). وفي خبر سورة بن كليب قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام ، فلم تحرم حتى دخلها مكة ، ونسينا أن نأمرها بذلك. قال (ع) : فمروها فلتحرم من مكانها من مكة ، أو من المسجد » (٣). وفي صحيح ابن جعفر (ع) قال : « سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ، ما حاله؟ قال (ع) : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك (ص) ، فقد تمَّ إحرامه. فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلاده ، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تمَّ حجه » (٤).
لكن يتعين حمله على صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات ، حملاً لها على ما سبق ، حملاً للمطلق على المقيد. بل صحيح ابن جعفر (ع) كالصريح في أن مورده صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات. نعم في خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله. قال (ع) : إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن [ فليلبي. خ ل ـ فليلب خ ل ] مكانه ليقضي ، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله. وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٨.