يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه. والأحوط الخروج الى ما يتمكن.
فصل
صورة حج التمتع على الإجمال : أن يحرم ـ في أشهر الحج ـ من الميقات ، بالعمرة المتمتع بها الى الحج ، ثمَّ يدخل مكة ، فيطوف فيها بالبيت سبعاً ، ويصلي ركعتين في المقام ، ثمَّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمَّ يطوف للنساء احتياطاً ـ وإن كان الأصح عدم وجوبه [١] ـ ، ويقصر. ثمَّ ينشئ إحراماً للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة ـ والأفضل إيقاعه يوم التروية ـ ثمَّ يمضي الى عرفات فيقف
______________________________________________________
المتن ـ للارتياب في ذلك ـ ولكن كان اللازم ذكر الاحتياط ، بتجديد التلبية في أدنى الحل في الفرض الأول ، وفي مكة في الثاني.
فصل
[١] بل قيل : لا خلاف فيه ، أو إجماعاً عليه. ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها. منها : صحيح صفوان بن يحيى قال : « سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء؟ قال (ع) : لا. إنما طواف النساء بعد الرجوع من