بها من الزوال الى الغروب ، ثمَّ يفيض ويمضي منها الى المشعر فيبيت فيه ، ويقف به بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ثمَّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثمَّ ينحر أو يذبح هديه ، ويأكل منه [١] ، ثمَّ يحلق أو يقصر ، فيحل من كل شيء ، إلا النساء والطيب. والأحوط اجتناب الصيد أيضاً [٢] وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام. ثمَّ هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه ، فيطوف طواف الحج ، ويصلي
______________________________________________________
منى » (١). وعن بعض وجوبه ، ولم يعرف ، كما قيل. لخبر سليمان ابن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال : « إذا حج الرجل ، فدخل مكة متمتعاً ، فطاف بالبيت ، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) ، وسعى بين الصفا والمروة ، وقصر ، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء. لأن عليه ـ لتحلة النساء ـ طوافاً وصلاة » (٢).
[١] ويهدي بعضه ، ويتصدق ببعضه ، على الأحوط ، كما يأتي في محله.
[٢] لما في صحيح معاوية (٣) ، فإن ظاهره حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب والنساء. وهو محمول على الحرمة من حيث الحرم لا الإحرام ، لعموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من كل شيء إلا الطيب والنساء.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨٢ من أبواب الطواف حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٨٢ من أبواب الطواف حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحق حديث : ١ لكنه انما يدل على حرمة الصيد بعد طواف النساء بعد ان يستثني بعد الحلق خصوص الطيب والنساء ، فيمكن ان يدعى ان ذلك قرينة على إرادة الحرمة من حيث الحرم لا الإحرام بلا حاجة الى العمومات الأخرى. ولعل المقصود رواية أخرى له لم نعثر عليها.