أقربهما الأول. ومن كان على نفسه الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع [١] لتعليق حكم الافراد والقران على ما دون الحد [٢].
______________________________________________________
المسجد أو مكة ، كما يشهد به نسبة كون المبدإ مكة إلى الشيخ في المبسوط مع أن المذكور في عبارته المسجد. ويحتمل أن يكون اختلافاً في المراد ، وهو الأقرب. ففي المسالك : « والتقدير ـ على التقديرين ـ من منتهى عمارة مكة إلى منزله ». ونحوه ما في الروضة. وفي الكفاية ـ بعد ما اختار التقدير بالثمانية والأربعين من مكة ، وحكى القول باثني عشر ميلاً من مكة ـ قال : « ومن أصحاب هذا القول من اعتبر البعد بالنسبة إلى المسجد الحرام .. ». وكيف كان فالنصوص خالية عن التعرض لذلك.
نعم صحيح زرارة وخبره ـ لما كان السؤال فيهما عن الآية الكريمة ، وتفسير المراد من حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ـ فالمنسبق من التقدير أن يكون المبدأ نفس المسجد (١). ولا ينافي ذلك ما في خبر زرارة ، من قوله (ع) : « من جميع نواحي مكة » ، فإن مكة أخذت موضوعاً للنواحي ، لا مبدأ للتقدير. فلاحظ.
[١] يظهر ذلك منهم. وفي المدارك : « لكن مقتضى كلام الشيخ أن البعد إنما يتحقق بالزيادة عن الثمانية والأربعين .. ».
[٢] لقوله (ع) في الصحيح : « كل من كان أهله دون ثمانية » (٢) وأما قوله (ع) بعد ذلك : « وكل من كان أهله وراء ذلك » ، فالمراد من اسم الإشارة فيه المقدار السابق ذكره موضوعاً للقران والافراد ، لا الثمانية
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣ ، ٧ وقد تقدمت الإشارة إلى الروايتين في أوائل الفصل
(٢) المراد : هو صحيح زرارة آنف الذكر