ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء [١] ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً [٢].
______________________________________________________
وعموم قوله (ص) : الصعيد طهور المؤمن ». وقد تقدم في مبحث التيمم : أن عموم بدلية التراب عن الماء ، وأنه يكفي عشر سنين ، وأن التراب أحد الطهورين ، وأن رب الماء ورب الصعيد واحد ونحوها ، كاف في ثبوت بدلية التيمم في المقام ونحوه ، مما لم يرد فيه نص بالخصوص فلا بأس بالبناء عليه. فراجع.
[١] في المدارك : إنه مجمع عليه بين الأصحاب. لصحيح هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي عبد الله (ع) » ونحن جماعة ونحن بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف عليكم أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة. فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثمَّ تعالوا فرادى أو مثاني .. ( إلى أن قال ) : فلما أردنا أن نخرج. قال (ع) : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذي الحليفة » (١) ، وصحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال (ع) : نعم » (٢). ونحوه خبر أبي بصير (٣).
[٢] وفي المدارك : أنه لا يبعد ، وكذا في كشف اللثام. ونسبه في الذخيرة إلى ظاهر عدة من الروايات. ثمَّ ذكر صحيح الحلبي وخبر أبي بصير المتقدمين. لكن تمكن المناقشة فيهما : بأن المراد السؤال عن أجزاء
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الإحرام حديث : ١ ، ٤.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب الإحرام حديث : ٣.