______________________________________________________
الغسل الواقع في المدينة في فرض مشروعيته ولو للإعواز ، لا السؤال عن أصل المشروعية ، فلا يدلان على المشروعية مطلقاً. نعم في صحيح معاوية بن وهب : « سألت أبا عبد الله (ع) ـ ونحن بالمدينة ـ عن التهيؤ للإحرام. فقال : أطل بالمدينة ، وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل. وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » (١). لكن رواه الشيخ ـ أيضاً ـ بطريق فيه موسى بن القاسم (٢) ، خالياً عن ذكر الغسل.
وأما إطلاقات مشروعية غسل الإحرام فمقيدة بما دل على كونه في الميقات ، كما عرفت. مع أنه لو سلم الإطلاق فالتعليل في صحيح هشام المتقدم حاكم عليه. اللهم إلا أن يكون تعليلاً لتعين الفرد الأول ـ كما هو ظاهر الأمر ـ فيكون إرشادياً إلى وجه المتعين عقلاً ـ كما لو قال : « صلّ أول الوقت ، فإني أخاف عليك الموت ـ لا لأصل المشروعية ، وإن كان دالاً على المشروعية بالالتزام. لكنه لا يصلح حينئذ لتقييد إطلاق دليلها ، كما لو قال : « صل نافلة الليل قبل نصف الليل ، فإني أخاف عليك النوم وعدم التمكن من أدائها في آخر الليل ». وحينئذ فالأخذ بالإطلاق في محله. وهذا غير بعيد. لكن عن التنقيح : أنه لا يظهر قائل به. لكن لا يهم بعد عدم تحقق الإجماع على خلافه. ولا سيما بعد مخالفة من عرفت. فتأمل. ولا ينافي ذلك ما تقدم من أن مكان غسل
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الإحرام حديث : ٣. قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للإحرام ، فقال : اطل بالمدينة ، فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس قميصك إن شاء الله ». فربما يستظهر من الحديث لزوم تأخير الغسل إلى مسجد الشجرة.